-
الداخلية السورية تصدر شروط وآليات الترخيص للمظاهرات السلمية
أصدرت وزارة الداخلية بلاغاً يحدد شروط وآليات ترخيص المظاهرات السلمية والإجراءات الواجب اتباعها من قبل المنظمين، كما يوضح مسؤوليات الجهات المختصة في توفير الحماية والعقوبات المترتبة على التجمعات المخالفة.
وأكد البلاغ التزام الدولة بحق التظاهر السلمي المكفول دستورياً وقانونياً، مع التشديد على ضرورة حفظ السلم الأهلي وحماية الأرواح والممتلكات وسير المرافق العامة. ونصّ على أن تنظيم أي مظاهرة يتطلب تشكيل لجنة تنظيمية مكوّنة من رئيس وعضوين على الأقل تقدم طلب الترخيص إلى المحافظة وفق النموذج المحدد، لتُحال خلال 24 ساعة إلى اللجنة المختصة التي تبت في الطلب خلال خمسة أيام من تاريخ تسجيله لدى ديوان المحافظة، ويُعتبر الصمت خلال هذه المهلة موافقة ضمنية. وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً، وللمُنظّمين حق الطعن أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت خلال أسبوع بقرارٍ مبرم.

وشدّد البلاغ على التزامات الأطراف: تتولى الجهات الأمنية توفير الحماية اللازمة للمظاهرة ضمن الأطر القانونية، بينما تلتزم اللجنة المنظمة بالحفاظ على النظام ومنع أي أقوال أو أفعال تتجاوز مضمون الترخيص. كما حظر البلاغ مشاركة أي شخص يحمل سلاحاً مهما كانت صفة ترخيصه، واعتبر كل جسم قاطع أو ثاقب أو مضر سلاحاً بمقتضى القانون.

وأوضحت الوزارة حقها في مطالبة اللجنة المنظمة بإنهاء المظاهرة حال خروقات شروط الترخيص أو وقوع أعمال شغب أو تعمد تعطيل عمل السلطات، وفي حال الإخفاق تتولى الوزارة فضّ التجمع. كما نص البلاغ على أن التجمعات غير المرخصة أو المخالفة تُعد غير قانونية وتعرض منظميها للعقوبات الواردة في المواد 335-338 من قانون العقوبات.
واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين للالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالتظاهر والتجمعات العامة والامتناع عن ممارسات تهدد السلم الأهلي أو تعرض السلامة والممتلكات للخطر، محذرة من المساءلة القانونية للمخالفين.
العلامات
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!

